فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وعلى هذا فيقرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: (لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت)

قلت: ويعكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى فهذا يدل على أن النهي ليس هو لاحتمال النفور لأن هذا محتمل أيضا في هذه الصورة الجائزة اتفاقا ولذلك فإني أرى أن النهي إنما هو بخصوص المكان المعطن والمبرك - سواء كانت فيه إبل أو لا - وقت الصلاة. وكلام ابن حزم يدل على هذا قال رحمه الله:

(لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا والصلاة إلى البعير جائزة وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه)

فالحديث لا يفيد التفريق الذي مال إليه الشوكاني. والله تعالى أعلم

ثم ذكر الشوكاني أقوالا أخرى في بيان العلة وكلها واهية لا برهان عليها ثم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015