(إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقا)
وسيأتي بيان هذا في محله إن شاء الله تعالى
(الرابع: الحمام للحديث السابق)
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). وحكم الصلاة في الحمام كهو في المقبرة - أعني: التحريم - لظاهر الحديث وهو مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه وقال في (النيل):
(وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام على ظاهر الحديث. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا في الصحابة وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. قال ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه على جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. انتهى. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث: (أينما أدركت الصلاة فصل) وحملوا النهي على حمام متنجس