(وكل عطن فهو مبرك وليس كل مبرك عطنا لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ لبروكها على كل حال)
والحديثان وما في معناها يدلان على تحريم الصلاة في مبارك الإبل وهو مذهب ابن حزم وروى عن أحمد أنه قال:
(من صلى في عطن إبل أعاد أبدا)
وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل قال:
(لا يصلي فيه) قيل: فإن بسط عليه ثوبا؟ قال:
(لا أيضا)
وقال الترمذي بعد أن ساق حديث أبي هريرة:
(وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق)
قال الشوكاني:
(وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها وقد عرفت ما قدمنا فيه ولو سملنا أن النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي. وأيضا قد قيل: إن حكمه النهي ما