في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقى ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإجارة بالمجهول ولها شروط منها العاقدان ويشترط فيهما أهلية الإجارة ومنها أن تكون بلفظ ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه "في الأصول" الثابتة ظاهره عدم جوازها في غيرها وليس كذلك بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثىء بشروط:
أحدها: عجز رب الزرع عن القيام به.
ثانيها: أن يخاف عليه الموت بترك السقي.
ثالثها: أن يبرز من الأرض.
رابعها: أن لا يبدو صلاحه لأنه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ للمساقاة.
ومنها أن يساقي على جزء معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع وإليه أشار بقوله: "على ما تراضيا" عليه "من الأجزاء" فلو ساقاه على آصع أو أوسق معدودة لم يجز "و" منها أن يكون "العمل كله على المساقي" بفتح القاف وهو العامل والعمل القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والآبار والتنقية والجذاذ وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي الخ "و" منها أن رب الحائط "لا يشترط عليه عملا" آخر "غير عمل المساقاة" مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة "و" كذا "لا" يجوز له أن يشترط "عليه عمل شيء ينشئه" أي يحدثه "في الحائط إلا ما" أي شيئا "لا بال" أي لا خطر "له" لقلته فإنه يجوز له أن يشترطه عليه "من شد الحظيرة" بالظاء المشالة وهي الحائط المحيطة بالبستان "و" من "إصلاح الضفيرة" بالضاد المعجمة "وهي" كما قال