مجتمع الماء من غير أن ينشىء بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصنف "مجتمع الماء" أي موضع اجتماع الماء كالصهريج وأما بناؤها من أصلها فلا يجوز أن يشترط ذلك على العامل وإليه أشار بقوله: "من غير أن ينشىء بناءها" لأن ذلك مما يبقى بعد الثمرة "والتذكير" أي التلقيح "على العامل" أي عليه شراء ما يلقح به وتعليقه وهو المذهب "وتنقية مناقع الشجر" جمع منقع بفتح القاف موضع يستنقع فيه الماء قال في المصباح ومنقع الماء بالفتح مجتمعه "وإصلاح مسقط الماء" موضع السقوط "من الغرب" وهو الدلو الكبير "وتنقية العين" وهو كنسها بما يقع فيها من تراب أو ورق "وشبه ذلك" من عمل المساقاة أي مثل الجذاذ والجرين وقوله: "جائز" خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا وشبهه جائز بعد "أن يشترط على العامل" ومنها ما أشار إليه بقوله: "ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب" ولفظ المدونة ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع شيئا مما في الحائط من الرقيق والدواب قال بهرام قوله: ولا ينبغي على التحريم لا على الكراهة "وما مات منها" أي الدواب التي في الحائط "فعلى ربه خلفه" وإن لم يشترط العامل ذلك عليه لأن العقد كان على عمل في ذمة صاحب الحائط أي من حيث تلك الدواب التي وقع عقد المساقاة وهي في الحائط ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز "و" أما "نفقة الدواب" أي