وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في السفر البعيد ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال والمساقاة جائزة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دون رب المال بقوله: "وللعامل" أي وجوبا "كسوته وطعامه" المراد به نفقته ذهابا وإيابا بشرطين أحدهما السفر ومن شرطه أن ينوي به تنمية المال أما إذا سافر به لزيارة أهله أو لحج فلا نفقة له والآخر أن يكون المال له بال وإليهما أشار بقوله: "إذا سافر في المال الذي له بال" كان السفر قريبا أو بعيدا بالنسبة للطعام "و" أما الكسوة "فإنما يكتسي في السفر البعيد" لا القريب إذا كان المال كثيرا لا قليلا وحد القريب مثل مسيرة عشرة أيام وحد المال الكثير خمسون دينارا فأكثر "ولا يقسمان الربح حتى ينض رأس المال" بكسر النون من نض ينض قال الأجهوري وكسر النون هو مقتضى ما في لامية الأفعال والصحاح ومعنى ينض المال يصير ذهبا أو فضة صورة ذلك أن يبيع بعض السلع ويبقي بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له نقتسم هذا الذي نض فهذا لا يجوز لأنه قد تهلك السلعة الباقية "والمساقاة" من المفاعلة التي تكون من الواحد وهو قليل نحو سافر وعافاه الله ومعناها اصطلاحا أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله مثلا لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمر كثلث وربع وحكمها أنها "جائزة" لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها ومن