وعن مكحول: إذا لم يقدروا أن يصلوا على الأرض فيصلوا على ظهور الدواب ركعتين، فإن لم يقدروا فركعة وسجدتان، فإن لم يقدروا أخروا حَتَّى يأمنوا.
قَالَ ابن حزم: أما التأخير فلا يحل البتة، وبالأول يقول سفيان بن سعيد. قال: وملنا إلى هذا لسهولته، ولكثرة من رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكثرة من قَالَ به من الصحابة والتابعين لتواتر الخبر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولموافقته القرآن العظيم (?).
وحكى ابن بزيزة عن جابر: صلاة الخوف ركعة للمأموم واثنتان للإمام.
وحكي عن طاوس والحسن وجماعة من التابعين، ولما ذكر المنذري القائلين بأنها ركعة: عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وحماد وقتادة: يومئ إيماءً.
وكان ابن راهويه يقول: أما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماءً. وكان يقول: فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة؛ لأنها ذكر الله تعالى، وأما سائر أهل العلم، فلم ينقصوا منها شيئًا، ولكن يصلي بحسب الإمكان ركعتين أي وجه يوجهون إليه يومؤن إيماءً.
وحمل قول ابن عباس: وفي الخوف ركعة (?). يعني مع الإمام فلا يكون مخالفًا لغيره من الأحاديث الصحيحة.