إذا تقرر ذلك، فمذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، إلا أبا يوسف والمزني فقالا: إنها مخصوصة به (?).
قَالَ مكحول والحسن اللؤلؤي ومحمد بن الحسن (?) وبعض علماء الشاميين، كما نقله ابن بزيزة عنهم عملًا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} [النساء: 102] الآية.
والجواب: أن هذا خطاب مواجهة؛ لأنه المبلغ عن الله، لا خطاب تخصيص، لما صح أن الصحابة صلوها بعده، منهم علي وأبو هريرة وأبو موسى وغيرهم (?)، وقد قَالَ: "صلوا كلما رأيتموني أصلي" (?).
وقالت طائفة، منهم: أبو يوسف وابن علية، فيما حكاه في "التمهيد": لا يصلي بعده إلا بإمامين كل واحد بطائفة ركعتين، واحتجوا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} [النساء: 102] الآية.
فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأنه ليس كغيره في ذلك، ولم