وقال جابر بن عبد الله: صلاة الخوف ركعة (?).
وللبزار عن ابن عمر مرفوعًا: "صلاة المسايفة ركعة، على أي وجه كان الرجل تجزئ عنه، فإذا فعل ذلك فيما أحسب لم يُعد" (?).
وزعم ابن حزم أنه إن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة وتجزئه (?).
وقد روي هذا عن حذيفة أنه صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا (?).
وعن زيد بن ثابت مثله. قَالَ: وصح هذا أيضًا مسندًا عن جابر (?).
وأخبر جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا. وصح من طريق الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي أيضًا عن ابن عمر.
فهذِه آثار متظاهرة متواترة، وقال بها جمهور السلف، كما رويناه عن حذيفة أيام عثمان ومن معه من الصحابة، لا ينكر ذلك أحد منهم، وروينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الجمعة بكل طائفة ركعة، إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء، وعن الحسن أن أبا موسى صلى في الخوف ركعة (?)، وعن ابن عباس: يومئ بركعة عند القتال.