وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يطيل الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة (?).
واتفقوا (?) على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك (?)؛ مستدلًا بأنه - عليه السلام - قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية بالغاشية وهي ست وعشرون آية (?).
وانفرد أبو حنيفة فلم يوجب في الأخريين قراءة بل خيره بينها وبين التسبيح والسكوت (?)، وعزوه إلى ابن مسعود (?) وعلي (?)