الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب، والأصح أنه لا يستحب ، والأصح عند أصحابنا أنه لا يطول الأولى على الثانية ، والمختار الموافق للسنة التطويل .
وعندهم خلاف في استحباب تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية .
وبه قال محمَّد بن الحسن والثوري وأحمد .