الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب، والأصح أنه لا يستحب (?)، والأصح عند أصحابنا أنه لا يطول الأولى على الثانية (?)، والمختار الموافق للسنة التطويل (?).

وعندهم خلاف في استحباب تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية (?).

وبه قال محمَّد بن الحسن (?) والثوري (?) وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015