وعائشة (?). وبه قال النخعي والأسود (?) والثوري (?)، وأحمد في رواية ضعيفة (?).
والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة.
ومن عجيب استدلالهم: أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه (?).
وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا (?)؛ ولا يعبأ بذلك.
وحكي أيضًا عن مالك وهو شاذ (?)، وحكى المازَري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن (?).
وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو قبل السلام (?).