الطبراني أن ذلك كان في الصبح (?).
وادعى بعضهم نسخه بتحريم العمل في الصلاة، وبعضهم خصوصية ذلك بالشارع، وبعضهم: أن ذلك كان لضرورة، أو أن ذلك منها لا منه، ولا دلالة على ذلك (?).
السادسة: ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب.
السابعة: إدخال الصبيان المساجد. فإن عورض بالنهي عنه (?) فالجواب ضعفه.
الثامنة: العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا (?).