الطبراني أن ذلك كان في الصبح (?).

وادعى بعضهم نسخه بتحريم العمل في الصلاة، وبعضهم خصوصية ذلك بالشارع، وبعضهم: أن ذلك كان لضرورة، أو أن ذلك منها لا منه، ولا دلالة على ذلك (?).

السادسة: ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب.

السابعة: إدخال الصبيان المساجد. فإن عورض بالنهي عنه (?) فالجواب ضعفه.

الثامنة: العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015