الثالثة: عدم بطلان الصلاة، بالعمل القليل (?)، وكذا الكثير المتفرق.
الرابعة: التواضع مع الصبيان وملاطفتهم ورحمتهم، وكأن السر فيه دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل البنات كِبرًا.
الخامسة: جواز حمل الصبي والصبية في الصلاة. وسواء الفرض في ذلك والنفل، والإمام والمأموم والمنفرد (?).
وجملة أصحاب مالك على أن ذلك كان في النافلة (?).
ويرده رواية أبي داود أن ذلك كان في الظهر أوالعصر (?)، ورواية