التاسعة: إكرام أولاد المحارم بالحمل جَبْرًا لهم ولأصولهم.

العاشرة: عدم النقض بالمحارم، لكن من في السن المذكور لا اعتبار له بلمْسه.

ويجوز أن يكون من وراء حائل.

قال ابن عبد البر: وحمله أمامة محمول عند أهل العلم أن ثيابها كانت طاهرة، وأنه أمن منها مما يحدث للصبيان من البول وغيره.

وجائز أن يعلم مالا يعلمه غيره (?).

قال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن حمل

المصلي الجارية على العنق لا يضر صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين يديه، فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر مرورها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015