الزنا الرجم في موضع والجلد في آخر، فلما جُعِلَ عليها النصف علمنا أنه الجلد.
وزعم أصحاب القول الآخر -منهم الطحاوي- أنه لم يقل في حديث أبي هريرة: (ولم تحصن) غير مالك، وليس كما زعموا، وقد رواه يحيى بن سعيد عن الزهري، كما رواه مالك، ورواه أيضًا طائفة عن ابن عيينة، عنه (?)، عن الزهري، وهم أئمة الحديث (?). وأغرب الداودي فقال: قوله: (ولم تحصن) يعني: ولم تعتق.
فصل:
والعنت: الزنا، وأصله في اللغة المشقة.
فصل:
وإنما شدد في نكاح الإماء لرق ولدها وامتهانها في الخدمة، وهو شاق على الزوج، وقد (اختلف) (?) قول مالك وابن القاسم هل يجوز للحر نكاح الأمة إذا كان ولده رقيقا، فمنعه مرة إلا بوجود شرطين: عدم الطول، وخشية العنت، وأجازه أخرى لقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} ووجه المنع آية {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}.
وأكثر قول مالك المنع، وأكثر قول ابن القاسم الجواز كما نبه عليه ابن التين (?).