واختلف إذا تزوج حرة، فقال مالك: ليس ذلك بطول، وقال ابن حبيب: هو طول وتحرم عليه الأمة (?). وقال مسروق والمزني: إذا وجد طولا انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة (?). وقوله {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فيه دليل أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب، والمعروف من مذهب مالك أن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز (?). وقال أشهب عند محمد فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: لا يفرق بينهما (?). فأخذ منه بعضهم جواز نكاح الأمة الكتابية، وهذا صحيح إذا قلنا أن الاستدامة كالابتداء.