- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) هَلْ يَصِحُّ قَوْلُ: مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا، أَوْ بِسَعْدِ السُّعُوْدِ - عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ وَقْتٌ لِذَلِكَ -؟
الجَوَابُ: مِنْ جِهَةِ المَعْنَى: يَصِحُّ ذَلِكَ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ البَاءَ هِيَ ظَرْفِيَّةٌ؛ وَلَيْسَتْ سَبَبيَّةً، فَيَكُوْنُ المَعْنَى مُطِرْنَا فِي وَقْتِ ظُهُوْرِ نَوْءِ كَذَا، أَوْ مُطِرْنَا فِي وَقْتِ دُخُوْلِ سَعْدِ السُّعُوْدِ.
وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ الاسْتِعْمَالِ: يُخْشَى عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا أَنْ تُفهمَ عَلَى غَيْرِ هَذَا المُرَادِ، خَاصَّةً وَقَدْ شَاعَ اسْتِخْدَامُهَا عِنْدَ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَلَكِنْ بِالمَعْنَى الفَاسِدِ، لِذَلِكَ فَالأَوْلَى تَرْكُهَا مِنْ بَابِ سَدِّ الذّرَائِعِ، وَالاسْتِعَاضَةُ عَنْهَا بِاللَّفْظِ الصَّرِيْحِ - فِي وَقْتِ - الدَّالِ عَلَى الظَّرْفيَّةِ بِشَكْلٍ أَصْرَحَ. (?)
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (?): (وَأَعْلَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ فِي الأُمِّ: (مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا - عَلَى مَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الشِّرْكِ يَعْنُوْنَ مِنْ إِضَافَةِ المَطَرِ إِلَى أَنَّهُ مَطَرُ نَوْءِ كَذَا - فَذَلِكَ كُفْرٌ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّ النَّوْءَ وَقْتٌ؛ وَالوَقْتَ مَخْلُوْقٌ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ شَيْئًا، وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا - عَلَى مَعْنَى مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا - فَلَا يَكُوْنُ كُفْرًا، وَغَيْرُهُ مِنَ الكَلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ) يَعْنِي حَسْمًا لِلْمَادَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إِطْلَاقُ الحَدِيْثِ (أَي حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ)). (?)