مَسَائِلُ عَلَى البَابِ

- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) احْتَجَّ الزَّاهِدُوْنَ فِي تَعَلُّمِ التَّوْحِيْدِ اليَوْمَ بِالحَدِيْثِ الَّذِيْ فِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعًا (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبدَهُ المُصَلُّوْنَ؛ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ)! (?) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?). فَمَا الجَوَابُ عَنْهُ؟

الجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:

1) أَنَّ هَذَا اليَأْسَ هُوَ بِحَسْبِ ظَنِّ الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ، فَهُوَ لَا يَعْلمُ الغَيْبَ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيْثِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَيَّسَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِكَثْرَةِ مَا رَأَى مِنِ انْتِشَارِ الإِسْلَامِ. (?)

2) أَنَّ الحَدِيْثَ ذَكَرَ وَصْفَ هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُم - المُصَلُّوْنَ - وَهُوَ وَصْفٌ أَخَصُّ مِنْ عُمُوْمِ المُسْلِمِيْنَ، فَتَكُوْنُ لِلعَهْدِ. وَالعَهْدُ هُنَا هُوَ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ:

أ) أَنَّهُم الصَّحَابَةُ الَّذِيْنَ هُمْ أَوَّلُ مَقْصُوْدٍ عِنْدَ ذِكْرِ الحَدِيْثِ، وَعَلَيْهِ فَمَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِم مِنَ الفِتْنَةِ لَا يُؤْمَنُ عَلَى غَيْرِهِم مِمَّنْ بَعُدَ عَهْدُهُ عَنِ الوَحْي وَالرِّسَالَةِ وَأُصُوْلِ الإِسْلَامِ.

ب) المُصَلُّوْنَ الصَّلَاةَ التَّامَّةَ العَالِمُوْنَ بِحَقِيْقَتِهَا وَمَعَانِيْهَا، فَهُمُ المُوَحِّدُوْنَ حَقِيْقَةً، وَانْظُرِ اسْتِثْنَاءَ اللهِ تَعَالَى لَهُم بِقَوْلِهِ {إِلَّا المُصَلِّيْنَ} (المَعَارِج:22). (?)

3) أَنَّهُ يَئِسَ مِنْ جِهَةِ إِطْبَاقِ أَهْلِ الأَرْضِ عَلَى الشِّرْكِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بِوُجُوْدِ الطَّائِفَةِ المَنْصُوْرَةِ البَاقِيَةِ عَلَى الحَقِّ. (?)

4) بَقِيَ أَنْ يُقَالَ - وَهِيَ قَاصِمَةُ ظَهْرِ الزَّاهِدِيْنَ فِي تَعَلُّمِ التَّوْحِيْدِ - بِأَنَّ الحَدِيْثَ إِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ مُطْلَقًا! فَنَقُوْلُ إِنَّهُ يَئِسَ مِنْ وُقُوْعِ الشِّرْكِ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ فَقَط، فَهُوَ دَلِيْلُ قُوَّةِ الإِسْلَامِ هُنَاكَ وَانْتِشَارِهِ فِيْهِ وَرُسُوْخِ قَدَمِ عُلَمَائِهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ البُلْدَانِ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015