قال الناظم1: وليس بالقويم إذا الحرام ما أتى له دليلٌ وما لا فحلالٌ، ومذهب المخالف: الحرام ما لم ير للحل فيه دليل2، ويلتفت إلى أن الأصل الحظر أو3 الإباحة4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015