الشافعي إلى الإباحة، ويميل أبو حنيفة إلى التحريم.
والحشيشة من النبات المجهول تسميته، قال النووي1: إنها مأكولة2، وهو الأقرب، والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها، وقال المتولي3: يحْرُمُ أكلُها، وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة4.