(و) معرفة (متعلقاتها) -أي الأحكام- (من الخاص: وهو مادل على معنى واحد) 1.
(والعام: وهو ما دل على شيئين) فأكثر (من جهة واحدة) .
(والمطلق: هو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط.
والمقيد: وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر) كالعام والخاص.
(والمفصل: وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره) .
(والمفسر: وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله) ضد المبهم.
(والمجمل: وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره) ضد المفصل، زاد الناظم، والمؤول: ما أتى فيه تول المجمل.
(ومعرفة التراجيح2 بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، ومن جهة العدد أيضًا مع التباين فيه) أي في معناه وغير ذلك مما زاد على المائة، والإطالة بكُلِّهِ خروج عن المقصود، وأخصر المقدمات في أصول الفقه محصلة لأصل الغرض.