سارة مع الجبار: أنها قامت فتوضأت، وفي قصة جريج الراهب: أنه قام فتوضأ، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وفي "صحيح مسلم": "سيما ليست لأحد غيركم".
(من آثار الوضوء): بضم الواو. قال ابن دقيق العيد: ويجوز فتحها على إرادة الماء.
(أن يطيل غرته)، زاد مسلم: "وتحجيله"، ولأحمد: قال نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع ... إلى آخره" من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من قول أبي هريرة.
137 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، ح وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ يَنْفَتِلْ - أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
(باب): بالتنوين.
(لا يتوضأ): بفتح أوله.
(وعن عباد): معطوف على قوله: "عن سعيد"، وسقطت الواو لكريمة غلطًا؛ لأن سعيدًا لا رواية له عن عباد أصلًا، ثم يحتمل أن يكون