اتِّخاذها مَسَاجد، وإيقاد السُّرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.
قال أبو محمد المقدسي:ولو أبيح اتخاذ السُّرج عليها لم يُلْعَن من فَعَله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام.
قال: ولا يجوز اتخاذ المَسَاجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَن اللهُ اليهود والنَّصارى؛ اتَّخذُوا قُبور أَنبيائِهم مَسَاجِد،» يُحَذِّر مَا صَنَعوا. متفق عليه.
ولأنَّ تخصيص القُبور بالصَّلاة عندها يُشبْه تعظيم الأصنام بالسُّجود لها، والتَّقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتِّخاذ صورهم، والتَّمسح بها، والصَّلاة عندها". انتهى.