الإعتاق- للشريك مطالبته بأداء القيمة؛ على الأقوال كلها؛ حتى لو مات المعتق: تؤخذ القيمة من تركته.
وإن قلنا: يعتق العبد بأداء القيمة- لأن سبب الضمان، وهو العتق- وجد من جهته في الحياة؛ كمن حفر بئر عدوان في حياته، فهلك بها مال إنسان بعد موته- يؤخذ الضمان من تركته.
فإذا دفع المعتق القيمة- أجبر الشريك على قبولها، فإن أمسك الشريك عن الطلب، والمعتق عن الدفع، وقلنا: العتق موقوف على أداء القيمة، فللعبد مطالبة المعتق بالدفع، ومطالبة الشريك بالقبض.
فإن أمسكوا جميعاً: فللحاكم المطالبة بالدفع والقبض؛ لما في العتق من حق الله تعالى.
وإن مات المعتق معسراً، وكان يوم الإعتاق موسراً: فإن قلنا: السراية تقع بنفس اللفظ فالقيمة في ذمته.
وعلى القولين الآخرين: لا يعتق نصيب الشريك.
ولو مات العبد قبل أداء القيمة: فإن قلنا: تقع السراية بنفس اللفظ- مات حراً ويورث منه، ويطالب بالقيمة.
وإن قلنا: مراعى، فأدى القيمة بعد موته- بان أنه مات حراً.
وإن قلنا: يعتق بأداء القيمة- مات نصفه رقيقاً.
وهل للشريك مطالبة المعتق بالقيمة بقيمة نصيبه؟ فيه وجهان:
أظهرهما: لا؛ لأن الضمان لتحصيل العتق لنصيب الشري:، والميت لا يعتق.
والثاني: بلى، لأن السبب وجد منه في حياته، فإذا حكمنا بالسراية بنفس اللفظ- فهو حر قبل أداء القيمة في شهادته وحدوده وجناياته وميراثه.
وإن قلنا: بأداء القيمة- فهو رقيق في هذه الأحكام.
وإن قلنا: مراعى، فالأحكام موقوفة.
ولو أعتق الشريك [نصيبه] قبل أخذ القيمة- لا ينفذ عتقه على الأقوال كلها؛ لأنا - وإن قلنا: "تقع السراية بأداء القيمة"- فهو مستحق للعتق على الأول؛ فلا يجوز صرفه إلى