وإن كان موسراً بقيمة بعض نصيب شريكه- عتق عليه بذلك القدر.
وعند أبي حنيفة: لا يسرى العتق، بل إن كان المعتق معسراً- فالشريك الآخر مخير بين أن يعتق نصيب نفسه، أو يستسعى العبد حتى يؤدي قيمة [نصيبه من المعتق، حتى يعتق] كله؛ حتى قال أبو حنيفة: لو أعتق رجل نصف عبد، كله له- لا يسري، بل يستسعي العبد في النصف الباقي.
وعند أبي يوسف ومحمد: يسري، ثم بعد السراية: يستسعي، وكذلك قالا في أحد الشريكين، إذا أعتق نصيبه: يسري إلى الباقي، ثم يستسعي العبد أو يضمن المعتق، إن كان موسراً، والحديث وإن كان موسراً فيتخير بين هذين، أو يأخذ قيمة نصيبه من المعتق حتى يعتق كله حجة لمن قال بالسراية عند اليسار، ويوقف العتق على نصيبه عند الاعتبار إذا ثبت أن عتق الموسر يسري إلى نصيب الشريك- فمتى يسري.
فيه ثلاثة أقوال:
أصحها: وهو اختيار المزني-: تقع السراية بنفس اللفظ؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شركاً له في عبد- عتق ما بقي في ماله"، ولأنه سراية العتق، وقد حصل العتق؛ فلا معنى للتوقف.
والقول الثاني: يعتق نصيب الشريك بعد أداء القيمة؛ لقوله عليه السلام-: "قوم العبد عليه، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد"؛ حكم بالعتق بعد إعطاء حصة الشركاء؛ دل أن قبله: لا يعتق؛ ولأن السراية لدفع الضرر عن العبد، وفي إزالة ملك الشريك، قبل وصول القيمة إليه- إضرار به؛ فلم يجز.
والثالث: يكون مراعي؛ فإن أدى القيمة بان أنه عتق بنفس اللفظ.
وعلى الأقوال كلها: يعتبر قيمته بيوم الاعتاق؛ لأنه السبب الموجب للتقويم؛ كالمفوضة: يجب لها مهر المثل بالدخول باعتبار يوم العقد؛ لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد.
وقيل: إن قلنا: يعتبر بأداء القيمة- تعتبر قيمته بأكثر ما كانت من يوم العتق إلى يوم أداء القيمة؛ وليس بصحيح.
[وإن كان معسراً يوم الإعتاق، فأيسر بعده- لا يقام عليه]، وإن كان موسراً يوم