غيره؛ كما أن أم الولد مستحقة للعتاق على المولى بجهة الاستيلاد؛ فلا يمكن صرف عتقها إلى غيره.

وقيل: إذا قلنا: "تقع السراية بأداء القيمة"- نفذ عتق الشريك، وسقطت القيمة عن المعتق.

والأول المذهب؛ كما لا يجوز للشريك بيعه ولا هبته قبل أخذ القيمة على الأقوال كلها.

ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من أمه، وهو موسر، فاستولدها الشريك الآخر قبل أخذ القيمة- قال الشيخ الإمام- رحمه الله-:

لا ينفذ استيلاده؛ كما لا ينفذ عتقه.

قال: يخرج على قولنا: "إن السراية تقع بأداء القيمة"؛ للوجه الذي ذكرنا في العتق أن استيلاده ينفذ.

ولو استولدها أجنبي قبل أداء القيمة- فالولد حر على قولنا: إن السراية تقع بنفس اللفظ. أو يكون مراعى.

وإن قلنا: تقع بأداء القيمة- فنصف الولد رقيق، على أصح [الأقوال في] المذهب؛ كما لو استولد جارية نصفها حر.

ولو كانت أمة بين رجلين فأولدها أحدهما- نظر: إن كان المستولد معسراً، صار نصيبه أم ولد له، ونصيب الآخر [قن] يجوز له بيعه.

والولد هل يكون كله حراً أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: يكون كله حراً، وعليه نصف قيمته للآخر.

والثاني: يكون نصفه رقيقاً كالأم، فعلى هذا. لا يجب شيء من قيمة الولد.

وإذا ملك نصيب الشريك من الجارية- هل تصير أم ولد [له]؟

قال الشيخ الإمام: إن قلنا: الولد نصفه رقيق- لا يصير؛ لأن علق برقيق.

وإن قلنا: كله حر- فعلى قولين؛ كما لو استولد جارية الغير بالشبهة، ثم ملكها- هل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015