وتقبل شهادة القروي على البدوي، وشهادة البدوي على القروي.

وقال مالك: لا تقبل شهادة البدوي على القروي؛ لأن البدوي يحضر القرية للإشهاد، والقروي لا يخرج إلى البادية للإشهاد.

قلنا: قد يدخل البدوي القرية؛ فيشهد القروي.

فصل في أن انتفاء التهمة شرط في الشهادة

انتفاء التهمة شرط في الشهادة؛ حتى تقبل؛ فلا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعاً بشادته، أو يدفع عن نفسه ضرراً؛ كما ذكرنا في "باب الشهادة على الجناية".

ولا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا لأحد من نوافله وإن سفلوا، وكذلك لا تقبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015