شهادة الولد لواحد من آبائه وأجداده وإن علوا؛ لما روي عن ابن عمر؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين ولا ذي جنة". وأراد بالضنين: المتهم، والولد مع الوالد كل واحد منهما متهم في شهادته بالميل إلى من يشهد له؛ لأنه بعضه.

وقال أبو ثور: تقبل [شهادة الولد للوالد، والوالد للولد.

وقال مالك: تقبل] شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادة الوالد لولده؛ وكذلك عندنا: لا تقبل شهادة الرجل لمكاتب ولده، ولا لمكاتب والده.

أما شهادته على ولده، وعلى والده تقبل؛ لأنه لا تهمة فيه.

وقيل: لا تقبل شهادة الولد على الوالد بالقصاص، وحد القذف، لأنه لا يلزمه القصاص بقتله، ولا حد القذف بقذفه؛ والأول المذهب.

وتقبل شهادة الأخ، وابن الأخ، والعم، والخال.

وتقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وعليه، إلا الزوج لا تقبل شهادته بالزنا على زوجته.

وقيل: في قبول شهادة أحدهما لصاحبه قولان:

أحدهما- وبه قال أبو حنيفة-: لا تقبل.

والمذهب: قبولها قولاً واحداً؛ لأنه ليس بينهما إلا معاقدة؛ وذلك لا يورث تهمة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015