المنع لحق الدين، فيستوي فيه الحر والعبد؛ كالمرتدة والمجوسية.
فأما الحر الكتابي: هل يجوز له نكاح الأمة الكتابية؟ - فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز؛ كما لا يجوز للحر المسلم.
والثاني: يجوز؛ كما يجوز للمسلم نكاح الأمة المسلمة.
فأما العبد الكتابي: هل يجوز له نكاح الأمة الكتابية؟
يترتب على الحر الكتابي، فإن جوزنا للحر، فالعبد أولى، وإلا فوجهان.
والأصح: جوازه.
والفرق أنهما مع العبودية متكافآن؛ كالحر المسلم لا ينكح الأمة إلا بشرطين، وينكحها العبد مع عدم الشرطين.
ويجوز للمسلم وطء أمته الكتابية بملك اليمين، ولا يجوز وطء الأمة المجوسية، ولا الوثنية؛ كما لا يجوز وطء المرتدة؛ لأن كل صنف لا يجو نكاح حرائرهم؛ لا يجوز وطء إمائهم بملك اليمين.
ولا يجوز للمولى إجبار أمته المجوسية، ولا الوثنية على الإسلام؛ لأنها دخلت في الأمان للاسترقاق؛ كالمستأمنة لا تجبر على الإسلام، وكالعبد المجوسي والوثني لا يُجبران على الإسلام.
ويجوز للمسلم نكاح الحرة الكتابية، ذمية كانت، أو مستأمنة، أو حربية، غير أنه يُكره؛ لأنه ربما يميل قلبه إليها، فتكون فتنة على دينه، والكراهية في الحربية أكثر؛ لأنه بالإقامة فيما بينهم يكثر سوادهم، وربما تسترق زوجته وهي حامل منه، ولا يقبل قولها: إن حملي من مسلم، فيسترق ولده.
وإذا نكح الحر أمة، فأتت بولدٍ- يكون الولد رقيقاً لمالك الأمة.
وإن كان الحر عربياً، ففيه قولان:
أصحهما: أن الولد رقيق أيضاً؛ كما لو لم يكن عربياً.
وقال في القديم: الولد يكون حراً، والرق لا يجري في العرب، ولا ولاء على الولد؛ لأنه حر الأصل، فعلى هذا هل يجب على الأب قيمة الولد؟ فيه قولان:
أحدهما: يجب؛ كما يجب في الغرور، لو نكح امرأة على أنها حرة، فبانت أمة - يكون الولد حراً، ويجب عليه قيمته.
والثاني: لا يجب؛ لأن السيد قد رضي به حيث زوجها من العربي.