وعند أبي حنيفة: تصح الإقالة وتلغو الزيادة والنقصان.
وقال الشافعي -رضي الله عنه-:
لو استقاله على أن ينره بالثمن، لم يجز؛ لأن الأجل زيادة.
ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.
والإقالة بيع أم فسخ؟