فيه قولان: قال في القديم؛ وبه قال مال - رحمه الله-: بيع؛ لأنه تمليك بالتراضي. وقال في الجديد - وهو المذهب-: فسخ؛ بدليل اختصاصها بالثمن الأول. ولو كان بيعاً جديداً، لجاز بغير الثمن الأول، ومع غير البائع.

وهل يجوز قبل القبض

فقد قيل: إن قلنا: بيع لا يجوز.

وإن قلنا: فسخ، يجوز.

وقيل: يجوز قولاً واحداً قبل القبض، ويكون فسخاً.

وكذلك تجوز الإقالة في السلم بعد القبض وقبله.

وقيل: إن قلنا: الإقالة بيع، لا يجوز قبل قبض المسلم فيه.

والمذهب: جوازه وكان فسخا، ولو تقايلا في بعض المسلم فيه يجوز.

وعند مالك -رحمه الله عليه-: لا يجوز.

وعند أبي حنيفة: الإقالة قبل القبض فسخ، وبعد القبض بيع إن كان بتراضيهما، وإن كان بأمر الحاكم ففسخ.

ومن فروع الإقالة:

أنه يتجدد بها الشفعة إن قلنا: بيع.

وإن قلنا: فسخ، فلا يتجدد.

ولو تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة، أو تعيب - إن قلنا: فسخ، يغرم المشتري قيمته إذا تلف أقل ما انت من يوم البيع إلى يوم القبض، وإن تعيب يغرم أرش العيب.

وإن قلنا: بيع؛ فغن تلف فهو تلف المبيع في يد البائع، تنفسخ الإقالة والبيع بحاله.

وإن تعيب، فالبائع بالخيار: إن شاء أجاز الإقالةن ولا شيء له، وإن شاء فسخ، وأخذ الثمن.

ولو استعمله المشتري بعد الإقالة: إن قلنا فسخ، عليه أجر المثل للبائع؛ وإن قلنا: بيع، فهو كالبائع يستعمل المبيع لا شيء عليه.

وهل تجوز الإقالة بعد تلف المبيع؟

إن قلنا: بيع، لا تجوز.

وإن قلنا فسخ، فوجهان:

أحدهما: لا تجوز؛ كالفسخ بالعيب لا يجوز بعد التلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015