وإذا ندم أحدهما على ما اشترى، يستحب للآخر أن يقيله، ولا يب.

ولا يشترط تسمية الثمن في الإقالة.

ولو تقايلا بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس آخر، أو وصف آخر - فالإقالة فاسدة، والبيع بحاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015