الصحاري والبيوت بالمدينة وغيرها ولم يثتثنوا من ذلك نوعًا ولا جنسًا ولا موضعًا واحتجوا على ذلك بأحاديث عامة كحديث ابن مسعود المتقدم وأبي هريرة وابن عباس، وقالت طائفة بقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإنها لا تقتل لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل الحيات وقالت طائفة بإنذار سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن وما وجد منهن في غير البيوت قتلن من غير إنذار وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد ثم إنه اختار البعض أن يقال في التخريج ما ذكر وقال بعضهم: أنه يقال أخرج بالله عليك واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذينا، وقال بعضهم: يقال لها: أنت في خرج إن عدت إلينا [1/ 205] فلا تلومينا أن تضيق عليك بالطرد والتتبع، وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط لما في حديث أبي سعيد من إسلام طائفة من الجن بالمدينة وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار ثم إنا لا نتحقق وجود المسلمين من الجن ثم ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الفواسق تُقتل في الحل والحرم" (?) وذكر منها الحيات، وقالت طائفة: يُقتل الأبتر وذو الطفيتين، قال الحافظ المنذري (?): ولكل هذه الأقوال وجه قوي ودليله ظاهر (ت (?) عن أبي ليلى) هو أبو ليلى الأنصاري اسمه بلال أو داود بن بلال (?) صحابي شهد بدرًا وأُحدًا وما بعدها نزل الكوفة، يقال أنه قتل بصفين ورمز المصنف لحسنه.