عادت) إلى الظهور (فاقتلوها) هذا في حيّات البيوت فلا يعارضه حديث ابن عباس: "اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة" (?) فالمراد غير حية المسكن أو حية المسكن بعد المناشدة أيضًا، وفيه دليل أن للحية إدراكًا فلذا أمر مناشدتها وإن لجوارها حقًا فلذا أمهلت ثلاثة أيام كما يدل له ما يأتي فإذا لم تعمل بالمناشدة لم يبق لها حق ولا حرمة فتقتل بعد ذلك وإن لم يخف شرها وأنها لا تقتل مثل ذلك كما أخرج مسلم (?) في حديث طويل وفيه أن رجلاً استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي أهله فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها ليطعنها بالرمح وأصابته غيرة فقالت: اكفف عنك رمحك وادخل البيت حتى تنظر الذي أخرجني فدخل البيت فإذا فيه حية عظيمة مبطونة على الفرالش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسبق موتًا الحية أو الفتى؟ فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا له ذلك، وقلنا: ادع الله أن يحييه فقال: "استغفروا لصاحبكم" ثم قال: "إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا فإذا رأيتموهم فأذنوهم ثلاثة أيام فإذا بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان". فدلَّ أنه يُقتل بعد المناشدة وإن لم يخف شره وهذا مقيد لمطلق المناشدة هنا، نعم قد ادعى البعض أن هذه الأحاديث منسوخة بحديث ابن مسعود: "اقتلوا الحيات كلَّهن من خاف ثأرهن فليس منا" قال الحافظ الكبير عبد العظيم المنذري (?): ذهب جماعة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع في