لما ثبت من تقريره - صلى الله عليه وسلم - لمن صلاهما بعد الفريضة وقد كان استنكره - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنهما ركعتا الفجر فأقره وغيره من الأحاديث في معناه ويكون هذا مقيدًا لما عند الشيخين (?) وغيرهما من حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وغيره [1/ 202] من الأحاديث في معناه وقد سقناها في رسالتنا اليواقيت في المواقيت (طس عن أبي هريرة) (?) رمز المصنف لحسنه ولعله لشواهده وإلا فإنه قد أعل هذا الحديث بأن فيه إسماعيل بن قيس ضعيف.
739 - "إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة (طص) عن أبي هريرة (ض) ".
(إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة) الثريا تصغير ثَرْوى وهي المرآة المتموَّلة سميت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق المحل أفاده القاموس (?) والعاهة الآفة التي تلحق الزرع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الخريف فيحصل الأمن منها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور والمراد من طلوعها طلوعها عند الصبح وذلك في العشر الأوائل من أيار وسقوطها في العشر الأواسط من تشرين وبين طلوعها وغروبها آفات وعاهات وأمراض في الناس والثمار والإبل ومدة غيبتها بحيث لا تبصر نيف وخمسون ليلة لأنها تخفى لقربها من الشمس قبلها وبعدها فإذا بعدت ظهرت وقت الصبح.
قال الحربي: إنما أراد بهذا الحديث بلاد الحجاز لأن في إيَّار يقع الحصاد