المنكر ولا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلمًا انتهى.
قلت: ويجوز له ترك المقاتلة لظالمه والانظلام إذا أدى تركه إلى أنكر منه وهو قتله. (ن (?) والضياء عن سويد بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء مكسورة المزني صحابي نزل الكوفة وهذا الحديث والذي قبله في البخاري ومسلم بتغيير يسير.
8900 - "من قدم من نسكه شيئًا أو آخره فلا شيء عليه. (هق) عن ابن عباس (ح) ".
(من قدم من نسكه) أي من مناسك الحج أو العمرة (شيئًا أو آخره فلا شيء عليه) من إثم ولا دم وهو مفسر حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - ما سئل يوم النحر عن شيء من الأعمال قدم أو أخر إلا قال: "لا حرج". (هق (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.
8901 - "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدًّا، إلا أن يكون كما قال. (حم ق د ت) عن أبي هريرة (صح) ".
(من قذف مملوكه) رماه بالزنا وظاهره عام للمذكر والمؤنث وفي رواية بلفظ: "عبده" (وهو) أي العبد. (بريء مما قال) مما رماه به لم يلزم حده في الدنيا لأن من شرط حد القذف إحصان المقذوف والمملوك غير محصن لكنه يعزر قاذف مملوك غيره، وقاذف عبد نفسه إذا كان بريئًا عما قذف به (جلد) السيد. (يوم القيامة حدًّا) هو حد القذف؛ لأنه يوم الإنصاف والفصل والعدل (إلا أن يكون كما قال) هو تصريح بمفهوم الجملة الحالية، قال المهلب: أجمعوا على أن الحر