المصنف لصحته، وفي الترمذي أنه حسن غريب.
8898 - "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. (حم 3 حب) عن سعيد بن زيد (صح) ".
(من قتل دون ماله) قيل: أن المراد لأجل الدفع عن أخذ ماله وأن دون هنا استعملت للسببية (فهو شهيد) إن قتله من جاءه ليأخذ ماله بغير حق فدافعه حتى قتل فله حكم الشهداء في الآخرة في الإثابة، وهل يجب عليه الدفاع أو يباح له وأيهما أفضل الدفاع أو تركه، فيه خلاف معروف (ومن قتل دون دمه فهو شهيد) وظاهر قصة ابني آدم [4/ 277] أنه يجوز له الاستسلام وترك الدفاع، ومثله قصة عثمان، وحديث: "كن عبد الله المقتول" (?) (ومن قتل دون دينه فهو شهيد) أما الدين فيجب الدفاع عنه ولا يجوز خلافه (ومن قتل دون أهله) بقتال من أرادهم بسوء مما حرمه الله تعالى (فهو شهيد) وهذا القتال وجوبه ظاهر ولا يجوز خلافه. (حم 3 حب (?) عن سعيد بن زيد) رمز المصنف لصحته، وقال: إنه متواتر.
8899 - "من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (ن) والضياء عن سويد بن مقرن (صح) ".
(من قتل دون مظلمته فهو شهيد) قال ابن جرير: هذا أبين بيان وأوضح برهان لمن أريد ماله ظلمًا في قتال ظالمه والحث عليه كائنًا من كان؛ لأنَّ مقام الشهادة عظيم فقتال اللصوص وقطاع الطرق مطلوب فتركه من ترك النهي عن