العباد وإن لم يعمل بها السامع. (حل (?) عن ابن عباس) سكت عليه المصنف، وفيه عبد الرحمن بن حبيب (?) أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متهم أي بالوضع وإسماعيل بن يحيى التيمي (?) وقال: كذاب.

8345 - "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل. (هق) عن الحسن مرسلًا".

(من أدى) إلى المصارف (زكاة ماله فقد أدى الحق الذي) أوجب الله (عليه) في ماله من الزكاة ولا يلزم أنه لا حق فيه سواها بل فيه حقوق أخر (ومن زاد) على قدر ما أوجبه الله من الزكاة (فهو) أي إخراج الزكاة والزيادة (أفضل) لأن الضمير يعود إلى الزيادة ضرورة أنها نفل وثواب الفرض أكثر. (هق (?) عن الحسن مرسلاً) وورد مرفوعاً من حديث جابر بلفظ: "من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره" قال الهيثمي: سنده حسن.

8346 - "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. (ق 4) عن أبي هريرة (صح) ".

(من أدرك) ركعة (من الصلاة) أي في وقتها والمراد إدراكها كاملة فرواية: "من أدرك سجدة مراد بها الركعة والمراد بالصلاة المكتوبة إذ هي التي تراد عند الإطلاق. (فقد أدرك الصلاة) كلها ولحق ما أتى به من بقيتها بعد خروج الوقت بما أتى به قبل خروجه فضلاً من الله ولكن الظاهر أن هذا في من لم يؤخرها عمداً فإن الصلاة في آخر الوقت صلاة المنافق إلا أن يقال قد صار مدركاً وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015