آثمًا وفيه أنه لا كراهة في صلاة هذا المدرك وإن وافق وقت الكراهة في الفجر وهو طلوع الشمس فهو مخصوص وقد أطلنا البحث في رسالتنا اليواقيت في المواقيت. (ق 4 (?) عن أبي هريرة).
8347 - "من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى. (هـ ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(من أدرك من الجمعة ركعة) هل المراد أن الركوع إن فات أول الركعة كاف في الإدراك في هذا وما قبله وإن فاتت القراءة أو لا بد من إدراك الركعة بقراءتها بحث فيه بعض المتأخرين وهو صاحب المنار وقال لا بد من إدراك القراءة في مثل هذا ومن أدرك مع الإِمام ركعة أي بقراءتها. (فليصل) يحتمل أنه بضم حرف المضارعة من صلى ويحتمل فتحها من الوصل. (إليها أخرى) ففيه أنه لا يشترط في الجمعة حضور شيء من الخطبة وفي رواية أبي نعيم زيادة: "ومن أدركهم في التشهد صلى أربعاً" (هـ ك (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي في التلخيص وتعقبه غيره بأنه ورد من طريقين في أحدهما عبد الرزاق بن عمرو (?) وفي الأخرى إبراهيم بن عطية (?) وهما واهيان.
8348 - "من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. (طب) عن ابن عباس (ح) ".
(من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر) من يوم النحر (فقد أدرك الحج) لأن