النووى: الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن: إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرار، والعرّاف: يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك (?). وقال ابن حجر: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الأمور المغيبة وكانوا في الجاهلية كثيراً فمعظمهم كان يعتمد على تابعه من الجن وبعضهم كان يدعى معرفة ذلك بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقيتها من كلام من سأله وهذا الأخير يسمى عرّافاً. (فسأله عن شيء) من المغيبات (?) (لم تقبل له) أي للسائل (صلاة أربعين ليلة) هو كما ورد في شارب الخمر أنها لا تقبل له صلاة هذه المدة وتجب عليه الصلاة وإن لم تقبل إذ معنى عدم القبول عدم الثواب لا استحقاق العذاب فالصلاة مع القبول لفاعلها الثواب بلا عقاب ومع نفيه لا ثواب ولا عقاب قاله النووي، وتعقب بأنه تعالى: {لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: 90] فكيف يسقط ثواب صلاة صحيحة بمعصية قيل: فالوجه أن المراد من عدم القبول عدم تضعيف الأجر وأنه إذا فعلها بشروطها برئت ذمته من المطالبة، ويقويه قبول الرضا والإكرام وقد بحثنا هذا في حواشينا على شرح العمدة، وأما تقيده بالأربعين فلا يعرف وجهه وما يذكر الشرل تخمين بلا دليل والمراد أتاه وسأله ظاهره وإن لم يصدقه بل عدم قبول صلاته عقوبة مجرد السؤال فإن صدقه في ما قال كفر كما يفيده الحديث الآتي. (حم م (?) عن بعض أمهات المؤمنين) وعينها الحميدي حفصة.

8266 - "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد. (حم ك) عن أبي هريرة (صح) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015