(ما من مسلم ينظر إلى امرأة) أجنبية. (أول رمقة) هذا لفظ الطبراني ولفظ رواية أحمد: "إلى محاسن امرأة" (?). (ثم يغض بصرة) عنها لما يعلمه من تحريم الله ذلك. (إلا أحدث الله له) مكافأة له على غض طرفه عن محارمه. (عبادة) حبب إليه نوعا من العبادة. (يجد حلاوتها في قلبه) وذلك أنه ترك حلاوة معاودة النظر إلى المحاسن المحرمة فأبدله حلاوة يجدها في طاعته ثم يجازى عليها بالأجر الجزيل في الآخرة ولذلك قال الله تعالى بعد النهي عن إطلاق البصر والأمر بغضه {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [النور: 30] أي أنمى للإيمان في قلوبهم ويؤخذ منه أنه إذا عاود النظر نزع من قلبه حلاوة الطاعة. (حم طب (?) عن أبي أمامة) رمز المصنف لضعفه، وقال المنذري: إنه ضعيف، وقال الهيثمي: فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك.

8077 - "ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. (حم ق ت) عن أنس (صح) ".

(ما من مسلم يزرع زرعاً) مزروعا ولا ينافيه قوله تعالى: {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 64] لأن العبد زارع صورة تسند إليه حقيقة. (أو يغرس) بنفسه أو بأمره. (غرساً) أي مغروساً من الأشجار المثمرة وخرج الكافر فإنه لا يثاب على ذلك قال القاضي عياض: للإجماع وخبرة "ما من رجل"، وخبر: "ما من عبد" محمول على هذا المقيد. (فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة) من ثمره أو من علفه فيؤخذ منه أنه لا يشترط في الغرس أن يكون مما له ثمر بل لو غرس الطلح ونحوه. (كان له به صدقة) أي أجر صدقة وهذا كما سلف يؤجر على ما كان سببه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015