(ما من مسلم يموت له) خرج الكافر قال ابن حجر (?): فإن مات أولاده ثم أسلم فظاهر الخبر لا يحصل له التلقي الآتي. (ثلاثة من الولد) عام للذكر والأنثى. (لم يبلغوا الحنث) سن التكليف الذي يكتب فيها الإثم، وظاهره أنه إذا مات له من بلغ الحنث لا يحصل ما يأتي من الأجر وإليه ذهب أئمة قائلين أن موضع الصغير من القلب أعظم فالحزن عليه أكثر، وذهب آخرون إلى أنه إذا ثبت ذلك في الصغير الذي لا نفع فيه لأبويه فمن بلغ السعي أولى، إذ التفجع عليه أشد قيل وهو متجه، إلا أن راوية بفضل رحمته إياهم لا يلائمه إذ الرحمة للصغير أكثر. (إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل) وظاهر مفهوم العدد إنه ليس ذلك لمن مات له ولد أو ولدان إلا أنه قد ثبت ما هو أقوى من مفهوم العدد في أحاديث أُخر ثم لموت الأولاد فوائد أخر، وهو أنه يكون حجاباً من النار كما في عدة أخبار وإنهم يثقلون الميزان ويشفعون في دخول الجنة ويسقون أباهم يوم العطش [4/ 148] الأكبر من شراب الجنة ويخففون الموت عن الوالدين لتذكر أفراطهم الماضين الذين كانوا لهم قرة أعين وغير ذلك. والحديت في الكتاب لمن كان أبواه من أهل الجنة لا يحتاج إلى شفاعة ولا يظمأ فيسقى ويحتمل أنهم يسقونهم ويشفعون ثم يتقدمونهم إلى أبواب الجنة. (حم هـ (?) عن عتبة) بضم المهملة ثم مثناة فوقية ثم موحدة له صحبة (بن عبد) رمز المصنف لحسنه قال المنذري: إسناده حسن.
8076 - "ما من مسلم ينظر إلى امرأة أول رمقة ثم يغض بصرة إلا أحدث الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. (حم طب) عن أبي أمامة (ض) ".