المنذري: اختلف في إسناده، قال البيهقي: حديث جابر سنده حسن.
7984 - "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. (م) عن عثمان (صح) ".
(ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة) أي يدخل وقتها. (فيحسن وضوءها) بضم الواو أي فعل الوضوء. (وخشوعها وركوعها) وسائر أفعالها، قال القاضي: إحسان وضوئها الإتيان بفرائضه وسننه، وخشوع الصلاة الإخبات فيها بانكسارالجوارح، وإخباتها أن تأتي بكل ركن على وجه أكثر تواضعا وخضوعًا، وتخصيص الركوع بالذكر تنبيه على إبانته على غيره تحريضًا عليه فإنه من خصائص صلاة المسلمين انتهى.
(إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب) أي الصغائر لما في غيره من التقييد باجتناب الكبائر ولقوله: (ما لم تؤت كبيرة) أي لم يعمل. (وذلك الدهر كله) قال القاضي: الإشارة إلى التكفير، أي لو كان يأتي بالصغائر كل يوم ويؤدي الفرائض كملا يكفر كل فرض ما قبله من الذنوب والدهر منصوب على الظرف وكله تأكيد له وقد بحثنا في رسالة مستقلة في التكفير. (م (?) عن عثمان بن عفان)، تفرد باللفظ هذا عن البخاري.
7985 - "ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلب عليه النوم إلا كتب الله تعالى له أجر صلاته) وكان نومه عليه صدقة. (د ن) عن عائشة (صح) ".
(ما من امرئ تكون له صلاة بالليل) ورد معين. (فيغلب عليه النوم إلا كتب الله له أجر صلاته) فضلًا لاعتياد العبد الخير وعدم تفريطه بتركه. (وكان نومه عليه صدقة) من الله وقالوا: هذا في من تعود الورد وغلبة النوم أحيانًا عن ورده.