(ليس في العبد صدقة) أي زكاة. (إلا صدقة الفطر) فإنها تجب على مولاه. (م (?) عن أبي هريرة) وخرَّجه البخاري ولم يقل: "إلا صدقة الفطر".
7620 - "ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء حتى يكون دماً سائلاً. (قط) عن أبي هريرة".
(ليس في القطرة) تخرج من أي البدن. (والقطرتين من الدم وضوء) شرعي فلا يكون ناقضاً (حتى يكون دماً سائلاً) فظاهره ولو كان خارجا من الفرج فإذا كان سائلاً ولو بقدر المخيط وجب منه الوضوء وبهذا أخذ الحنفية والحنابلة قالوا: ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلاً كناية عن الكثرة وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقص إلا ما خرج من السبيلين أو ما في حكمهما والحديث إن صح محمول عنده على غسل الدم لا وضوء الصلاة. (قط (?) عن أبي هريرة) سكت عليه المصنف، وقد قال مخرجه الدارقطني: فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف انتهى، وقال غيره: هو شديد الضعف وقال الحافظ ابن حجر: في تخريج الهداية (?): ضعيف جداً فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، وقال ابن الهمام: رواه الدارقطني من طريقين: في إحداهما محمد بن الفضل، وفي الأخرى حجاج بن نصير وقد ضعفاً.
7621 - "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. (قط) عن أنس (ح) ".
(ليس في المال) الذي للتجارة وكذلك الحلي عند من أوجب فيها الزكاة.