(زكاة حتى يحول عليه الحول) وتقدم آنفاً بلفظ: ليس على من استفاد. (قط (?) عن أنس) رمز المصنف لحسنه، قال الشارح: وليس ذا منه بحسن فقد أعله مخرجه الدارقطني بأن حسان بن سياه (?) أحد رواته ضعيف، ورواه الدارقطني عن ابن عباس وتعقبه الغرياني بأن فيه حارثة بن محمد بن أبي الرجال (?) مجمع على ضعفه، وقال الحافظ ابن حجر (?): هو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين واختلف في رفعه ووقفه، قال الدارقطني: الصحيح وقفه وهو كذلك في الموطأ.

7622 - "ليس في المال حق سوى الزكاة. (هـ) عن فاطمة بنت قيس".

(ليس في المال) على مالكه. (حق) يجب إخراجه. (سوى الزكاة) ويعارضه حديث الترمذي الماضي في إن بلفظ: "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة" وجمع بينهما بأن المراد ليس فيه حق بالأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقًّا كوجود المضطر فلا [4/ 79] تناقض بينهما لأن حديث الترمذي ناظر إلى العوارض وهذا إلى ما يجب أصالة وقد مر أن جوابه - صلى الله عليه وسلم - قد يختلف ظاهراً باختلاف السؤال والأحوال. (هـ (?) عن فاطمة بنت قيس) سكت المصنف عليه، وقال النووي: ضعيف جداً وقال ابن القطان فيه أبو حمزة الأعور: ضعيف، وقال ابن حجر (?): هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015