يصح في هذا الباب شيء والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، وقال الذهبي: في المهذب (?): هو منقطع وله طرق عن موسى بن طلحة كلها منقطعة.
7617 - "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. (د) عن أبي هريرة (صح) ".
(ليس في الخيل) إذا لم يكن للتجارة هو اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه ويعم الذكر والأنثى ويجمع على خيول. (والرقيق) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد. (زكاة) إذا لم يكن للتجارة أيضاً وقد عورض بحديث "في الخيل السائمة في كل فرس دينار" إلا أنه ضعفه الدارقطني وغيره. (إلا زكاة الفطر في الرقيق) فإنها تجب على سيده، وقال داود: بل تجب على العبد نفسه، وقال الحافظ العراقي: هذا الحديث وما بعده يبطل قوله لاقتضائها أنها ليست على نفس العبد بل هي على سيده (د (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته إلا أنه قال الذهبي في المهذب (?): فيه انقطاع.
7618 - "ليس في الصوم رياء. هناد (هب) عن ابن شهاب مرسلاً، ابن عساكر عن أنس".
(ليس في الصوم رياء) لأنه سر بين الله وعبده لا يطلع عليه إلا هو (هناد هب (?) عن ابن شهاب مرسلاً)، ابن عساكر عن أنس).
7619 - "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (م) عن أبي هريرة (صح) ".