شاقا فترك الأمر به وأخبرهم بذلك وهذا جار فيما سلف من نظائره (عند كل صلاة بالوضوء) وقد ورد أن هذا كان ثابتاً في أول الأمر (ومع كل وضوء بسواك) لكنه - صلى الله عليه وسلم - لكمال شفقته على الأمة لم يأمرهم بما يشق عليهم، وإن وقع الأمر بأشياء شاقة كالقتال والصوم لكنه بعزيمة من الله وإمضاء حكم ليس فيه رد ولا تخيير، قال ابن دقيق العيد: حكمة ندب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالة تقرب إلى الله تعالى يقضي كونه حال كمال ونظافة، إظهاراً لشرف العبادة (حم ن (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، قال الهيثمي: فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو ثقة حسن الحديث، وقال المنذري: إسناده جيد.

7492 - "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. (ك) عن العباس بن عبد المطلب (صح) ".

(لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة) قال العراقي: يطلق على الفعل وعلى الآلة التي يتسوك بها والظاهر أن المراد هنا الفعل ويحتمل إرادة الآلة بأن يقدر لفرضت عليهم استعماله (كما فرضت عليهم الوضوء) وفرض الوضوء بالوحي إلا أنه صح إسناد الفرضية إليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه بواسطته وما عرف إلا من جهته والتشبيه [4/ 58] في مجرد الفرضية وإلا فإن الظاهر أنه كان سيفرض السواك لكل صلاة والوضوء لا يجب إلا على من أحدث. (ك (?) عن العباس بن عبد المطلب) رمز المصنف لصحته ورواه البزار والطبراني وأبو يعلى، قال الهيثمي: فيه أبو علي الصيقل، قال ابن السكن: مجهول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015