7493 - "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل. (ك هق) عن أبي هريرة (صح) ".

(لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء) ينظر في التوفيق بين هذا وبين قوله مع كل صلاة، قال الشارح: إنه دال على ندب السواك مطلقاً لأنه دل على ندبه بعند الوضوء والدال على المقيد دال على المطلق انتهى.

قلت: وفيه تأمل. (ولأخرت صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل) تقدم إلى ثلث الليل فهذا كما سلف أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بهذا بعد الإخبار بالثلث. (ك هق (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: لم يخرجا لفظ فرضت وهو على شرطهما وليس له علة وشاهده ما قبله انتهى. وقول النووي: كابن الصلاح هذا حديث منكر لا يعرف، ذهول عجيب، قال ابن حجر (?): ويتعجب من ابن الصلاح أكثر فإنهما وإن اشتركا في قلة النقل من المستدرك لكن ابن الصلاح ينقل من سنن البيهقي كثيراً والحديث فيه.

7494 - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاة. (ص) عن مكحول مرسلاً (ض) ".

(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاةٍ) فيه ندبية الطيب إن ثبت الأمر به ندبا من غير هذا كما ثبت في السواك، أما هذا الحديث وأمثاله فلا يدل على الندب لأنه نفى أمر الإيجاب ولا يلزم منه ثبوت أمر الندب، وحكمة التطيب لقربان الصلاة واضحة لأنه حال مناجاة للرب وقرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015