أن يقف (من أن يمر بين يديه) والحديث يفيد أنه لا يمر مطلقاً ولو لم يجد طريقاً بل يقف حتى يفرغ المصلي وإن طال قال العراقي: فيه إبهام ما على المار بين يدي المصلي من الإثم، قال النووي (?): فيه تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته فإن لم يكن سترة كره وهذا إذا لم يفعل المصلي الصلاة في الطريق فإن فعل فلا تحريم على المار ولا كراهة، قيل: للمار مع المصلي أربعة أحوال:
الأول: أن يكون له مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لمرور الناس عليه فالإثم خاص بالمار.
الثاني: ألا يكون له مندوحة عنه ويتعرض له المصلي فالإثم خاص بالمصلي.
الثالث: أن يكون له مندوحة عنه ويتعرض له المصلي فيأثمان.
الرابع: ألا يكون له مندوحة ولا يتعرض له المصلي فلا إثم على واحد منهما.
قيل: وفي تأثيم المصلي تأمل إذ غايته أنه مكروه (مالك ق4 (?) عن أبي جهيم) بالجيم بصيغة التصغير صحابي أنصاري قيل: اسمه عبد الله (?).
7480 - "لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه. (ش) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلاً".
(لو يعلم المار بين يدي المصلي) حذف مفعولي يعلم تفخيمًا للشأن ما عليه. (لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه) لأن عقوبات الدنيا وآلامها أهون من عقوبات الآخرة، ووجه النهي أن المصلي مناج ربه تعالى والمار شوش عليه فكره ويشتت ذهنه، وتقدم تحديد ذلك، وقيل: أن يمر بينه وبين مقدار سجوده،